الحرج أو الضرر، فلا يلزم اجتماع الضدين في مقام الامتثال، فلا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي.
فتحصل ان الوجه في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي هو المانع الثبوتي على ما ذكرناه، لا قصور الأدلة في مقام الاثبات. هذا تمام كلامنا في المقام الأول والبحث عن ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي.
و (أما المقام الثاني) - وهو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بعد ثبوته. فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين:
(الجهة الأولى) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي وعدمها، مع عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي. ولا ينبغي الشك في كفاية حكم العقل والشرع بحسن الاحتياط في هذا الحال، وان استلزم التكرار، بلا فرق بين التوصليات والتعبديات، وبلا فرق بين موارد تنجز الواقع، كما في أطراف العلم الاجمالي وبين موارد عدم تنجزه، كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية بلا فرق بين ما قبل الفحص وما بعده، إذ المفروض عدم تمكن الوصول إلى الواقع ولو بعد الفحص، فان الامتثال الاجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن منه العبد في مقام امتثال امر المولى، وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف.
(الجهة الثانية) - في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، ويقع الكلام (تارة) في التوصليات و (أخرى) في التعبديات. أما التوصليات فلا شك أيضا في كفاية الامتثال الاجمالي فيها، لان الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيفما اتفق، وباتيان جميع المحتملات يتحقق المأمور به لا محالة، فإذا علم أحد بأنه مديون بدرهم إما لزيد أو لعمرو وأعطى درهما لزيد ودرهما لعمرو، حصل له العلم بالفراغ.
ويلحق بالتوصليات الوضعيات: كالطهارة والنجاسة، فلو غسل المتنجس