(اما الجهة الثالثة) - وهي ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بالظن غير المعتبر، فقد التزم به شيخنا الأنصاري (ره) واستدل له بوجهين مذكورين في الرسائل. ولكن الصحيح عدم صحة الترجيح بالظن، لان اخبار الترجيح كلها ضعيفة سندا أو دلالة، إلا رواية الراوندي الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب. (أولا) وبمخالفة العامة (ثانيا) فلا وجه للتعدي إلى الترجيح بالعدالة والوثاقة وغير هما مما هو مذكور في الاخبار العلاجية، فضلا عن التعدي إلى الترجيح بمطلق الظن. وكذا الحال في اخبار التخيير، فإنها أيضا غير تامة فلا وجه للالتزام بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، كما لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر بالظن، بل يسقط كلاهما عن الحجية، لعدم امكان شمول دليل الحجية للمتعارضين، لعدم معقولية التعبد بالمتناقضين أو بالمتضادين ولا لأحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا بد من رفع اليد عن كليهما والرجوع إلي عام أو مطلق فوقهما، ومع عدمهما كان المرجع هو الأصول العملية. وقد تعرضنا لتفصيل ذلك كله في بحث التعادل والترجيح من كتابنا هذا.
(٢٤٣)