والعلماء بلا خلاف فيها. ولا يبحث عنها في علم الأصول، وان توهم اختصاصها بمن قصد افهامه وتقدم دفعه في محله.
(النوع الثاني) - ما يكون البحث فيه كبرويا اي يكون البحث فيه عن حجية شئ لاثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجية الخبر والبحث عن حجية الاجماع المنقول، والبحث عن حجية الشهرة. ومنه البحث عن حجية الظن الانسدادي على الكشف. وهذا النوع هو القسم الثالث من المسائل الأصولية. كما أن مباحث الألفاظ هي القسم الثاني منها.
(القسم الرابع) - ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الاحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية.
ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. ووجه المناسبة في هذا التعبير والاصطلاح ما ذكروه في تعريف الفقه والاجتهاد، فإنهم عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. ومرادهم من الاحكام هو الأعم من الاحكام الظاهرية والواقعية، بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة ان الاحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالبا، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، لكونه مثبتا للحكم المذكور في تعريف الفقه، وعرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. ومن الواضح ان المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة اخذ الظن في التعريف، فإنه هو الذي قد يحصل الظن به للمجتهد. واما الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي، لكونه دليلا على الحكم المذكور في تعريف الاجتهاد.