إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) - مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية، فالشك في الصحة والفساد انما هو من جهة الشك في الانطباق، لا من جهة الشك في التخصيص. وفي مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر. هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم أيضا مشروط بالفحص، كما أن الامر كذلك في الرجوع إلى البراءة.
إذا عرفت ذلك، فنقول إن تدريجية أطراف العلم الاجمالي على اقسام:
(القسم الأول) - ان تكون مستندة إلى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينها. كما إذا علم بغصبية أحد الثوبين، وكان متمكنا من لبسهما معا، ولكنه اقترح ليس أحدهما في زمان، وليس الآخر في زمان متأخر، ولا إشكال في خروج هذا القسم عن محل الكلام، فان العلم بالتكليف الفعلي مع تمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ويوجب التنجز على ما تقدم بيانه.
(القسم الثاني) - أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف من الجمع بين الأطراف مع تمكنه من ارتكاب كل منها بالفعل مع ترك الآخر، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فإنه وان لم يتمكن من الجمع بينهما في زمان واحد، إلا أنه متمكن من الاتيان بأيهما شاء، ونظيره العلم بحرمة أحد ضدين لهما ثالث. ولا ينبغي الاشكال في تنجيز العلم الاجمالي في هذا القسم أيضا، للعلم بالتكليف الفعلي، وسقوط الأصول في الأطراف للمعارضة.
(القسم الثالث) - ان تكون التدريجية مستندة إلى تقيد أحد الأطراف بزمان أو بزماني متأخر والتكليف المعلوم في هذا القسم (تارة) يكون فعليا على كل تقدير، و (أخرى) لا يكون فعليا إلا على تقدير دون تقدير: (الأول) - كما ذا علم بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في هذا اليوم، أو في الغد، فإنه