- الاجماع المنقول من الشيخ الطوسي (ره) على حجية خبر الواحد. (الوجه الثاني) - الاجماع القولي من جميع العلماء عدا السيد المرتضى واتباعه عليها، وخلافهم غير قادح في حجية الاجماع. (الوجه الثالث) - الاجماع القولي من جميع العلماء حتى السيد واتباعه، بدعوى انهم اختاروا عدم الحجية لاعتقادهم انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية، ولو كانوا في زماننا المنسد فيه باب العلم لعملوا بخبر واحد جزما. (الوجه الرابع) - الاجماع العملي من جميع العلماء على العمل بالاخبار التي بأيدينا، ولم يخالف فيه أحد منهم. (الوجه الخامس) - الاجماع العملي من جميع المتشرعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا على ذلك، فيكون كاشفا عن رضا المعصوم (ع).
والانصاف أن شيئا من هذه الوجوه لا ينهض دليلا على حجية الخبر.
(أما الوجه الأول) فالأمر فيه واضح، لأن حجية الاجماع المنقول عند القائل بها إنما هي لكونه من أفراد الخبر، فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر؟
مضافا إلى ما تقدم في بحث الاجماع المنقول من عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول، وامكان التفكيك بينهما، والامر كذلك لاختصاص أدلة الحجية بالخبر الحسبي على ما تقدم بيانه.
و (أما الوجه الثاني) ففيه أنه ليس في المقام إجماع تعبدي ليكون كاشفا عن رضا المعصوم (ع) للعلم بأن مستند المجمعين هو الآيات والروايات المتقدمة ولا أقل من احتمال ذلك.
و (أما الوجه الثالث) فيرد عليه - مضافا إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني - أنه إجماع تقديري لا نجزم به، إذ من المحتمل أن السيد واتباعه - على تقدير الالتزام بالانسداد - لا يلتزمون بكون الخبر حجة بالخصوص، بل يرونه من أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي (ره).