كلامه ملخصا.
نقول: (اما الوجه الأول) فيرده ان ما يحكم به العقل بمجرد الشك هو عدم الحجية الفعلية، وما هو مورد للتعبد الاستصحابي هو عدم انشاء الحجية وعدم جعلها، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد، فلا يكون التمسك بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل.
و (أما الوجه الثاني) - فنجيب عنه (أولا) - بالنقض بالروايات الدالة على المنع عن العمل بالقياس، ونقول أي فائدة في هذا المنع، مع كون العقل مستقلا بعدم صحة الاستناد والاسناد بمجرد الشك وعدم احراز الحجية، وبما دل على البراءة شرعا في موارد الشك في التكليف، كحديث الرفع مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان؟ و (ثانيا) - بالحل وهو ان حكم العقل في جميع هذه الموارد منوط بعدم وصول التعبد والبيان من الشارع. فإذا ثبت التعبد الشرعي يترتب الأثر عليه، وينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، فلا يكون التعبد لغوا (وبعبارة أخرى) ليس حكم العقل في هذه الموارد في عرض الحكم الشرعي حتى يلزم كونه لغوا، بل الحكم العقلي إنما هو في طول الحكم الشرعي، فصح للشارع ان يتصرف في موضوع حكم العقل ببيان الحجية أو عدمها، ولا يكون ذلك لغوا، إذ الأثر الذي كان مترتبا عليه بما هو مشكوك الحجية، يترتب بعد التعبد بما هو مقطوع عدم حجيته واقعا بالتعبد الشرعي، فلا يكون لغوا.
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل ولنشرع في بيان ما وقع التعبد به من الامارات ويقع فيه الكلام في مباحث:
(المبحث الأول) - في حجية الظواهر، ولا يخفى ان حجية الظواهر مما تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم، واستقر بناؤهم على العمل بها في جميع أمورهم وحيث إن الشارع لم يخترع في محاوراته طريقا خاصا، بل كان يتكلم بلسان