فيستكشف بذلك ان عسر العد لا يكون ضابطا للشبهة غير المحصورة.
(الوجه الثاني) - ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) من أن الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف. وفيه (أولا) ما ذكره المحقق النائيني (ره) من أنه إحالة إلى امر مجهول، فان الوهم له مراتب كثيرة، فأي مرتبة منه يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة. و (ثانيا) - ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين، ولو كان احتماله في أحدهما ظنيا، وفي الآخر موهوما والسر في ذلك ما تقدم من أن مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، وهو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن.
(الوجه الثالث) - ان الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.
وفيه (أولا) - أن العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف وفعليته، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة، فلا يكون ذلك ضابطا لكون الشبهة غير محصورة و (ثانيا) - ان العسر انما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي على الاطلاق، كما هو المدعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة.
(الوجه الرابع) - أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يترتب عليه حكمه، ويختلف ذلك باختلاف الموارد. وفيه (أولا) - ان هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل شرعي، ليرجع في فهم معناها إلى العرف، وإنما هي من الاصطلاحات المستحدثة و (ثانيا) - ان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، والسر فيه أن عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة، وانما هو امر إضافي يختلف باختلاف