ولكنه صادف الواقع من باب الاتفاق، فلا يستحق العقاب إلا على القول باستحقاق المتجرى للعقاب. وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث القطع.
ثم إنه ربما يستشكل في الوجوب الطريقي فيما إذا كان الواجب مشروطا بشرط غير حاصل كالموقت قبل وقته، ولم يكن المكلف متمكنا من الاتيان به في ظرفه لتركه التعلم قبل حصول الشرط، باعتبار انه قبل حصول الشرط لم يثبت وجوب الواجب حتى يجب تعلمه وتحصيل سائر مقدماته، وبعد حصوله لا يكون قادرا على الامتثال، فالتكليف ساقط للعجز، فيلزم عدم وجوب التعلم لا قبل حصول الشرط ولا بعده. ولعله لأجل هذا الاشكال التزم صاحب الكفاية (ره) وغيره بالوجوب النفسي.
وتحقيق الحال هذا الاشكال يقتضى البسط في المقال. فنقول وعلى الله الاتكال. قد يكون الواجب فعليا مع اتساع الوقت لتعلمه والآتيان به، فلا اشكال في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت، لعدم فعلية وجوب الواجب فإنه بعد الوقت مخير بين التعلم والامتثال التفصيلي، ولاخذ بالاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي، سواء كان الاحتياط مستلزما للتكرار أم لا، بناء على ما تقدم بيانه من أن الصحيح جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي، ولو كان مستلزما للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
وقد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان به، ولكن المكلف يتمكن من الاحتياط والامتثال الاجمالي، ولا اشكال أيضا في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت، لعدم فعلية وجوب الواجب، ولا يعد الوقت لعدم اتساع الوقت له وللاتيان بالواجب على الفرض. فله ان يتعلم قبل الوقت، وله ان يحتاط بعد دخوله. وتوهم - ان الامتثال الاجمالي انما هو في طول الامتثال التفصيلي، فمع القدرة على الثاني لا يجوز الاكتفاء بالأول - غير جار في هذا