التي أقيمت على حجية خبر الواحد، ونذكرهما هنا استغناء عن ذكرهما عند التعرض لباقي الأدلة:
(الاشكال الأول) - انه لو كان خبر الواحد حجة لزم منه عدم حجيته، إذ من جملة الخبر نقل السيد المرتضى (ره) الاجماع على عدم حجية الخبر، ويكون حجة على الفرض ولزم من حجيته عدم حجية الخبر. وهذا الاشكال مردود بوجوه:
(الأول) - ان خبر السيد حدسي، وقد تقدم في بحث الاجماع المنقول أنه لا ملازمة بين حجية الخبر الحسي والخبر الحدسي. (الثاني) - ان نقله معارض بنقل الشيخ (ره) الاجماع على حجية الخبر، فيسقطان، لان أدلة الحجية غير شاملة للمتعارضين لعدم إمكان التعبد، بالمتناقضين. (الثالث) - أنه يستحيل شمول أدلة الحجية لخبر السيد (ره) إذ يلزم من وجوده عدمه، لأنه لو كان خبر السيد حجة لزم منه عدم حجية كل خبر غير علمي، وبما أن خبر السيد (ره) بنفسه غير علمي، لزم كونه غير حجة، فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته، وما لزم من وجوده عدمه محال، بداهة استحالة اجتماع النقيضين. (الرابع) - أنه مع الاغماض عن جميع ما تقدم، دليل الحجية غير شامل لخبر السيد (ره) قطعا، لدوران الامر بين دخوله في أدلة الحجية وخروج ما عداه، وبين العكس، والثاني هو المتعين، لأن الأول يستلزم أبشع أنواع تخصيص الأكثر المستهجن، وهو التخصيص إلى الواحد، ومن الواضح أنه لا يحتمل أن يكون المراد من مفهوم آية النبأ وآية السؤال وآية النفر وغيرها من أدلة حجية الخبر خصوص خبر السيد (ره) كيف؟ وهو مستلزم لبشاعة أخرى غير تخصيص الأكثر المستهجن، وهي بيان أحد النقيضين بذكر النقيض الآخر، أي بيان عدم حجية الخبر بعنوان حجية الخبر، وفيه من