الوجه الأول ولا إلى دليل الانسداد، وانه دليل مستقل، بدعوى ان ملاكه ليس هو العلم الاجمالي بتكاليف واقعية، ليرجع إلى دليل الانسداد ولا العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار عنهم (ع) ليرجع إلى الوجه الأول، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات، مع قطع النظر عن العلمين المذكورين، ففيه ان العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات لا بد من أن يكون ناشئا من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافا. فاما ان يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجة والمفروض عدم ثبوته أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم وهذا هو الوجه الأول، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظني مع عدم امكان الامتثال القطعي. وهذا يرجع إلى دليل الانسداد.
(الكلام في حجية الظن المطلق) واستدل عليها بوجوه أربعة كلها عقلية:
(الوجه الأول) - أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على المخالفة ودفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل.
وأجيب عنه بأجوبة بعضها راجع إلى منع الصغرى، وبعضها راجع إلى إلى منع الكبرى. والصحيح في الجواب منع إحدى المقدمتين على سبيل منع الخلو، بأن يمنع الصغرى على تقدير والكبرى على تقدير آخر، وكلتاهما على تقدير ثالث. (بيان ذلك) انه ان كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الأخروي فالكبرى وان كانت صحيحة تامة، إذ العقل مستقل بدفع الضرر المظنون، بل