الشخصي ولا الاطمئنان الشخصي.
(وبالجملة) لا بد في حجية الخبر إما من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع، ولو من جهة عمل المشهور لا من جهة وثاقة الراوي واما مع انتفاء كلا الامرين فلم يدل دليل على حجيته ولو مع حصول الوثوق النوعي، بل اليقين النوعي بصدقه. هذا كله مع ما تقدم في أواخر بحث حجية الخبر من منع الصغرى، وانه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف ومجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به.
(اما الجهة الثانية) فالمعروف بينهم فيها ان الخبر الصحيح يوهن باعراض المشهور عنه بل صرحوا بأنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد وهنا باعراض المشهور انه. وليعلم ان محل الكلام هو الخبر الذي كان بمرأى من المشهور ومسمع ولم، يعملوا به واما الخبر الذي احتمل عدم اطلاعهم عليه فهو خارج عن محل الكلام، ولا اشكال في جواز العمل به مع كونه صحيحا في نفسه، إذ لا يصدق عليه انه معرض عنه عند المشهور، لان الاعراض فرع الاطلاع، فمع عدم الاطلاع لا يصح إسناد الاعراض إليهم.
و (بالجملة) محل الكلام الخبر الذي أحرز إعراض المشهور عنه، فالمشهور انه يوهن به ويسقط عن الحجية. وذكر صاحب بالكفاية (ره) انه لا يسقط بذلك عن الحجية، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره الحاصل من إعراض المشهور أو غيره من أسباب الظن غير المعتبر وهذا هو الصحيح. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في أواخر بحث حجية الخبر فراجع.
هذا كله من حيث السند. واما من حيث الدلالة فالمعروف بينهم عدم انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور، مع عدم ظهور الخبر في نفسه، وعدم وهن