انضمام الشاهد الثاني إليه، مع أن الحكمة في وجوب الشهادة - وهي حفظ حقوق الناس - غير متحققة في هذا الفرض، وكذا الحال في وجوب العدة على المطلقة وعلى المتوفى عنها زوجها وان كانت عقيما، مع أن الحكمة وهي التحفظ على النسب غير موجودة في مفروض المثال.
ويدل على ما ذكرناه - من أن الغرض من حرمة الكتمان في المقام ظهور الحق وحصول العلم به لعامة الناس لا وجوب القبول تعبدا - أن مورد الآية هو نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ومن الظاهر عدم حجية خبر الواحد في أصول الدين.
ومن جملة الآيات آية الذكر، وهي قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة هو تقريب الاستدلال بالآية السابقة، من أن وجوب السؤال يدل على وجوب القبول بالملازمة. وإلا لزم كون وجوب السؤال لغوا.
ويظهر الجواب عن الاستدلال بهذه الآية مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالآية السابقة، فان تعليق وجوب السؤال على عدم العلم ظاهر في أن الغرض منه حصول العلم لا التعبد بالجواب. هذا مضافا إلى أن مورد هذه الآية أيضا هي النبوة، والمأمورون بالسؤال هم عوام اليهود، وخبر الواحد لا يكون حجة في أصول الدين كما تقدم. ولا ينافي ذلك ما في الاخبار من أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة (عليهم السلام) لان أهل الذكر عنوان عام يشمل الجميع، ويختلف باختلاف الموارد، ففي مقام اثبات النبوة الخاصة بما وصف الله نبيه في الكتب السماوية، يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود والنصارى ولا يصح أن يراد في هذا المقام الأئمة (عليهم السلام) لأن الإمامة فرع النبوة، فكيف يمكن اثبات النبوة بالسؤال عن الامام الذي تثبت إمامته بنص من النبي صلى الله عليه وآله نعم بعد اثبات النبوة والإمامة يكون الأئمة (عليهم السلام) أهل الذكر