صغرى وكبرى.
(الامر الثاني) - أن الخبر ان كان صحيحا أو موثقا في نفسه هل يكون إعراض المشهور عنه موجبا لوهنه وسقوطه عن الحجية أم لا؟ المشهور بينهم هو ذلك، بل صرحوا بأنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد ضعفا ووهنا باعراض المشهور عنه. والتحقيق عدم تمامية ذلك أيضا، إذ بعد كون الخبر صحيحا أو موثقا موردا لقيام السيرة ومشمولا لاطلاق الأدلة اللفظية على ما تقدم ذكرها، لاوجه لرفع اليد عن لاعراض المشهور عنه. نعم إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأن هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه السلام أو صدر عن تقية فيسقط الخبر المذكور عن الحجية لا محالة، كما تقدمت الإشارة إليه، ولكنه خارج عن محل الكلام. وأما إذا اختلف العلماء على قولين، وذهب المشهور منهم إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق، وأعرضوا عنه. واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجة في نفسه لمجرد اعراض المشهور عنه ومما استدل به على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكليف حكم العقل وتقريبه بوجوه:
(الوجه الأول) - انا نعلم اجمالا بصدور جملة من تلك الأخبار عن المعصوم ولا نحتمل ان يكون جميعها مجعولا، ولا سيما بعد ملاحظة جهد العلماء في تهذيبها واسقاط الضعاف منها، ولذا ادعى صاحب الحدائق العلم بصدور جميع ما في الكتب الأربعة. ومقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط والاخذ بجميع هذه الأخبار الموجودة في الكتاب المعتبرة بحكم العقل. وأورد عليه الشيخ (ره) بأن هذا العلم الاجمالي لو كان منجزا لزم العمل على طبق جميع الامارات، ولو كانت غير معتبرة كالشهرة الفتوائية والاجماعات المنقولة، للعلم