الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات.
(القسم الثاني) - التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم كذلك.
(القسم الثالث) - التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية، وذلك كما لو ورد عام له اطلاق أحوالي، كما قال أكرم كل عالم الظاهر في وجوب اكرام كل فرد من العلماء تعيينا من غير تقييد باكرام غيره وعدمه، ثم علمنا من الخارج بعدم وجوب اكرام فردين منه معا كزيد وعمرو مثلا، ودار الأمر بين خروجهما عن العموم رأسا، بأن لا يجب اكرامهما أصلا وخروجهما تقييدا، بأن لا يجب اكرام كل منهما عند اكرام الآخر، ويجب اكرام كل منهما عند عدم اكرام الآخر، ففي مثل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن قي رفع اليد عن ظاهر الدليل، وهو الحكم بعدم اكرام كل منهما عند اكرام الآخر.
(وبعبارة أخرى) الدليل العام كما دل على وجوب اكرام كل منهما دل باطلاقه على وجوب اكرامه حال اكرام الآخر وعدمه. وقد علمنا من الخارج بعدم إرادة الاطلاق بالنسبة إلى حال اكرام الفرد الآخر، فيرفع اليد عن هذا الاطلاق. وأما عدم وجوب الاكرام رأسا فهو غير معلوم، فيؤخذ بظاهر الدليل في ثبوته، فتكون النتيجة هي التخيير بين اكرام زيد وترك اكرام عمرو وعكسه، وهذا البيان جار في كل ما إذا دل دليلان على وجوب أمرين، وعلمنا من الخارج عدم وجوبهما تعيينا، واحتملنا ثبوت الوجوب لهما تخييرا، كما لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه تعيينا. ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر كذلك، فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب التعييني المستفاد من الاطلاق، وحمل كل منهما على الوجوب التخييري.
و (بالجملة) كلما دار الامر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن اطلاقه،