(الكلام في القطع الموضوعي) قد عرفت أن الطريقية شأن القطع، بل هي نفس القطع، فلا قابلية لها للجعل أصلا. وقد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده، بأن يكون الحكم المأخوذ في موضوعه القطع متعلقا بغير ما تعلق به الحكم المقطوع، سواء كان من جنسه - كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق بدرهم - أولا كما إذا قال إذا قطعت بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر مثلا. وقد يؤخذ في موضوع الحكم القطع بموضوع من الموضوعات، كما إذا قال إذا قطعت بكون مائع خمرا وجب عليك الاجتناب عنه.
وكيفما كان فقد قسم شيخنا الأنصاري (ره) القطع الموضوعي إلى قسمين:
باعتبار ان القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتية، وقد يكون مأخوذا بنحو الطريقية.
وتوضيحه: ان القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ومعنى كونه من الصفات الحقيقية انه من الأمور المتأصلة الواقعية في قبال الأمور الانتزاعية التي لا وجود إلا لمنشأ انتزاعها، وفي قبال الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا باعتبار من معتبر، فان القطع مما له تحقق في الواقع ونفس الأمر بلا حاجة إلى اعتبار معتبر أو منشأ للانتزاع.
ومعنى كونه ذات الإضافة ان القطع ليس من الصفات الحقيقية المحضة كالأعراض التي لا تحتاج في وجودها إلا إلى وجود موضوع فقط كالبياض مثلا