والقعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. ولا اشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.
(الثالث) - ان يشك في كون العنوان مقوما للموضوع وعدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغيير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. و (بعبارة أخرى) يشك في أن حدوث التغيير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء وبقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه. أو علة لحدوث النجاسة فقط؟، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغيير حدوثا وبقاء، أي وجودا وعدما. ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأن عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) مقوم للموضوع في نظر العرف، ولا أقل من احتمال ذلك، ومعه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ.
(أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط) وهي أمور ثلاثة: (الأول) الآيات الكريمة: (فمنها) - الناهية عن القبول بغير العلم، كقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) و (منها) - الناهية