(اما الجهة الأولى) - فالصحيح فيها ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (ره) من جريان البراءة العقلية. وذكر لتقريبه وجوها:
(الوجه الأول) - ما ذكره الشيخ (ره) في الرسائل من أن وجوب الأقل المردد بين النفسي والغيري متيقن، إذ لو كان الأقل واجبا فوجوبه نفسي، ولو كان الأكثر واجبا فوجوب الأقل غيري، وأما وجوب الأكثر فهو مشكوك فيه، فيجري فيه الأصل. وتمامية هذا الوجه يتوقف على اثبات أمرين:
(الأول) - اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، وإلا لم يصح القول بأن وجوب الأقل متيقن مردد بين النفسي والغيري، إذ على تقدير عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، لا يكون هناك إلا وجوب نفسي شك في تعلقه بالأقل أو الأكثر، فلا علم بوجوب الأقل على كل تقدير. (الثاني) - كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد تعلقه بالأقل أو الأكثر، إذ على تقدير عدم انحلال العلم الاجمالي لا يكون وجوب الأكثر موردا لجريان البراءة.
(اما الامر الأول) - اي اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري فهو لم يثبت بل الثابت خلافه لما بيناه في بحث وجوب المقدمة من استحالة اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، لان الوجوب الغيري ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر، وليس وجود المركب غير وجود الاجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود الشئ على وجود غيره، فيترشح من وجوب المتوقف نفسيا وجوب المتوقف عليه غيريا، بل وجود المركب عين وجود الاجزاء. ولا فرق بينهما إلا بمجرد الاعتبار واللحاظ، فان الاجزاء إذا لوحظت بشرط الشئ اي بشرط الانضمام فهي المركب. وإذا لوحظت لا بشرط فهي الاجزاء.
و (اما الامر الثاني) - اي كون العلم بالوجوب الجامع بين النفسي