فعلية العذاب في مورد العصيان اليقيني للعفو أو التوبة أو الشفاعة، مع ثبوت الاستحقاق فيه بلا كلام واشكال، فكيف يظن الاعتراف بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق من الأخباريين.
و (منها) - حديث الرفع المروي في خصال الصدوق (ره) بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة).
وتقريب الاستدلال به أن الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مما لا يعلم فهو مرفوع بمقتضى الحديث الشريف، والمراد من الرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر لا الرفع في الواقع ليستلزم التصويب، وذلك للقرينة الداخلية والخارجية. أما القرينة الداخلية التي قد يعبر عنها بمناسبة الحكم والموضوع فهي أن نفس التعبير بما لا يعلم يدل على أن في الواقع شيئا لا نعلمه، إذ الشك في شئ والجهل به فرح وجوده، ولو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان الجهل به مساوقا للعلم بعدمه كما هو ظاهر. وأما القرينة الخارجية فهي الآيات والروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل.
وإن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك. فإنها من ضروريات المذهب، وأيضا لا إشكال في حسن الاحتياط ولو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر، فيكون المراد من الحديث أن الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مرفوع ظاهرا، ولو كان ثابتا في الواقع، فان الحكم الشرعي - واقعيا كان أو ظاهريا - أمر وضعه ورفعه بيد الشارع. ولا تنافي بين الترخيص الظاهري والالزام الواقعي، على ما تقدم بيانه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ولعل هذا هو مراد صاحب