معنى أخذه لا بشرط، إلا أنه لا يقتضى كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به. وحينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة.
و (ثانيا) - ان عدم صدق الزيادة حقيقة بالدقة العقلية مما لا يترتب عليه اثر، لأن الأحكام الشرعية تابعة للصدق العرفي. ومن الظاهر صدق الزيادة عرفا ولو مع اخذ الجزء بشرط لا فضلا عما إذا اخذ على نحو لا بشرط. هذا كله فيما إذا كان الزائد من سنخ اجزاء المأمور به، كما إذا اتى بركوعين أو سجودين مثلا، وأما إذا كان الزائد غير مسانخ لاجزاء المأمور به، فصدق الزيادة فيه عرفا ظاهر لا خفاء فيه.
(أما الجهة الثانية) - فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد المنصوصة وغيرها، بأن يقال باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الوارد المنصوبة. والوجه فيه ان المركب الاعتباري كالصلاة مثلا مركب من أمور متباينة مختلفة وجودا ومهية. والوحدة بينها متقومة بالقصد والاعتبار، فلو اتى بشئ بقصد ذلك المركب كان جزء له، والا فلا. وأما الورد المنصوصة فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقفة على القصد كالسجود، لما ورد من أن الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها، فبالتعبد الشرعي يجري عليه حكم الزيادة وإن لم يكن من الزيادة حقيقية. ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية. ويترتب علي ذلك عدم صحة الاتيان بصلاة في أثناء صلاة أخرى في غير الوارد المنصوبة، فان الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية محقق للزيادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها، كما أفتى به جماعة من الفقهاء:
منهم المحقق النائيني (ره) والمرحوم السيد الأصفهاني (ره) قدس الله اسرارهم إذا عرفت تحقيق القول في مفهوم الزيادة، فنقول إن الشك في بطلان العمل من جهة الزيادة يكون ناشئا من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به. ومن