وان تذكر بعده فلا شئ عليه أيضا، إلا أنه مخير بين رفع اليد عن الطواف الزائد وبين ان يجعله طوافا مستقلا، فيضم إليه ستة أشواط حتى يتم طوافان ولا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الأسبوعين لاختصاصه بصورة العمد.
وحكم الزيادة العمدية والسهوية في السعي هو حكم الطواف.
واما النقيصة العمدية فلا اشكال في كونها موجبة لبطلان الطواف. وأما النقيصة السهوية فلا توجب البطلان، فان تذكر وهو في محل الطواف فيأتي بالمنسي ويتم طوافه، وان تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة، فيقطع السعي ويرجع إلى البيت، ويتم طوافه ثم يسمى، وان لم يتذكر الا وقد اتى أهله فيستنيب من يطوف عنه. وكل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع (1) والتفصيل موكول إلى محله في الفقه.
(التنبيه الثالث) إذا تعذر الاتيان ببعض اجزاء الواجب أو بعض شرائطه، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأسا أو بقاءه متعلقا بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط والتكلم - في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق - قد ظهر الحال فيه مما تقدم في التنبيه الأول، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط، فلا حاجة إلى الإعادة. والكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الاجزاء والشرائط من جهة الاستصحاب، أو من جهة الروايات الواردة في لا مقام. وقد يعبر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور وبعدمها.