(القسم الأول) - ما يمكن فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، وهو الغالب، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمة شئ آخر، فإنه يمكن الموافقة القطعية بالجمع بين الاتيان بالأول وترك الثاني، ويمكن أيضا المخالفة القطعية بترك الأول والآتيان بالثاني.
(القسم الثاني) - ما لا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، كموارد دوران الامر بين المحذورين فيما لم يكن شئ من الحكمين المحتملين تعبديا وقد تقدم حكمه في المقام الأول.
(القسم الثالث) - ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية، كالمثال المتقدم في حق المرأة المرددة بين الطهر والحيض، وكما لو علم إجمالا بوجوب أحد الضدين الذين لهما ثالث في زمان واحد، فإنه يمكن المخالفة القطعية بتركهما معا، ولا يمكن الموافقة القطعية، لعدم إمكان الجمع بين الضدين في آن واحد.
(القسم الرابع) - عكس الثالث بأن يمكن فيه الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية، كما لو علم اجمالا بحرمة أحد الضدين الذين لهما ثالث في وقت واحد، فإنه يمكن الموافقة القطعية بتركهما معا، ولا يمكن المخالفة القطعية، لاستحالة الجمع بين الضدين، وكذا الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة في الشبهات التحريمية، فإنه يمكن فيها الموافقة القطعية بترك جميع الأطراف، ولا يمكن فيها المخالفة القطعية لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا اثر للعلم الاجمالي في القسم الثاني، فتجري الأصول النافية في أطرافه على ما تقدم بيانه في المقام الأول. واما غيره من الأقسام الثلاثة فالأصول في أطراف العلم الاجمالي في مواردها متعارضة متساقطة على ما سيجئ الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى. ويترتب على ذلك تنجيز العلم