واقعا، بأن كان له دخل في ترتب الحكم، كالعلم المأخوذ في ركعات صلاة المغرب والصيح والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية، على ما يستفاد من الروايات، ولذا لو شك بين الواحد والاثنين في صلاة الصبح مثلا فأتم الصلاة رجاء ثم انكشف أنه أبى بالركعتين كانت صلاته فاسدة، لكون العلم بهما حال الصلاة مأخوذا في الحكم بصحتها، فالمراد من القطع الموضوعي ما كان له دخل في ترتب الحكم واقعا، لا القطع المأخوذ في لسان الدليل فقط، إذا ربما يؤخذ القطع في لسان الدليل مع القرينة على عدم دخله في الحكم. وأن اخذه في لسان الدليل إنما هو لكونه طريقا إلى الواقع، بل أظهر افراد الطرق إليه، فهو مع كونه مأخوذا في لسان الدليل ليس من القطع الموضوعي في شئ. وأمثلته كثيرة:
(منها) - قوله تعالى:
ثم إنه لا اشكال في قيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي بنفس أدلة اعتبارها وحجيتها، فتترتب عليها الآثار المترتبة عليه من التنجيز عند المطابقة والتعذير عند المخالفة، كما أنه لا ريب في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع علي نحو الصفتية بنفس أدلة حجيتها، إذ غاية ما تدل عليه أدلة حجيتها هو الغاء احتمال الخلاف وترتيب آثار الواقع علي مؤداها، والقطع وان كانت حقيقته الانكشاف، إلا ان المفروض أخذه في الموضوع بنحو الصفتية، وعدم ملاحظة جهة كشفه، فيكون المأخوذ في الموضوع صفة خاصة نفسانية، كبقية الصفات النفسانية من الشجاعة والعدالة ونحوهما. ومن البديهي ان أدلة الحجية والغاء احتمال الخلاف في الامارات والطرق لا تدل على تنزيلها منزلة الصفات النفسانية.
وأما قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية، فقد