(خاتمة في شرائط جريان الأصول) أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شئ، سوى ما اعتبر في تحقق عنوانه، وهو إدراك الواقع على ما هو عليه، وكل ما اعتبر في حسنه فهو على تقدير صحته يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان، ضرورة انه مع صدقه لا تبقى حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه، فالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل للعقود والايقاعات وغيرها من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلا الجمع بين المحتملات الذي به يتحقق أصل عنوان الاحتياط، ما لم يؤد إلى اختلال النظام، ولم يخالف الاحتياط من جهة أخرى. إذ مع كونه مخلا بالنظام لا يصدق عنوان الاحتياط، لكونه مبغوضا للمولى. وكذا مع كونه مخالفا للاحتياط من جهة أخرى، فإنه لا يصدق عليه عنوان الاحتياط، وادراك الواقع على ما هو عليه.
وأما الاحتياط في العبادات، فلا شك في حسنه فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي. وكذا فيما إذا لم يكن الواقع منجزا عليه كما في الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية مطلقا، والشبهات الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل. وأما ان كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بالعلم أو العلمي، أو كان الواقع منجزا عليه على تقدير وجوده، كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص، ففي جواز الاحتياط قبل الفحص وعدمه أقوال: (ثالثها) - التفصيل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار وعدمه (رابعا) - التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف وعدمه