ثبوت شئ أو نفيه، واما كون المحكي عنه مطابقا للواقع أو غير مطابق له، فهو خارج عن مدلول الخبر. (وبالجملة) الاخبار عن الوجوب والحرمة انذار بما تفقه في الدين دائما، وإن كان المخبر به غير مطابق للواقع.
(الايراد الرابع) - أن المأخوذ في الآية عنوان التفقه، فيكون الحذر واجبا عند انذار الفقيه بما هو فقيه، فلا يشمل انذار الراوي بما هو راو، فيكون مفاد الآية حجية فتوى الفقيه للعامي لا حجية الخبر. ولا يمكن التمسك بعدم القول بالفصل في المقام، لعدم ارتباط أحد الامرين بالآخر، وان شئت قلت إن القول بالفصل بين حجية فتوى الفقيه وحجية الخبر موجود، فلا يدل الدليل على حجية فتوى الفقيه على حجية الخبر بضميمة عدم القول بالفصل بينهما.
وفيه ان التفقه في زمن المعصومين (عليهم السلام) لم يكن بهذه الصعوبة الموجودة في زماننا، فإنها حصلت من كثرة الروايات، وتعارضها في العبادات وقلتها في المعاملات، فالسلف من الرواة كان يصدق عليهم الفقيه بمجرد سماع الحديث وتحفظه، لكونهم من أهل اللسان، فكانوا يعرفون معاني كلامهم (عليهم السلام)، فكانوا فقهاء كما ورد عنهم (ع) أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، فكانوا فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة (عليهم السلام)، وإذا ثبتت حجية خبر الراوي الفقيه بمقتضى الآية، ثبتت حجية خبر الراوي غير الفقيه بعدم القول بالفصل.
ومن الآيات التي استدل بها على حجية الخبر آية الكتمان. وهي قوله تعالي: (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) بدعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب العمل، والا لزم كون تحريم الكتمان لغوا، ولذا حكموا بحجية اخبار المرأة عن كونها حاملا، تمسكا بقوله تعالى: (ولا يكتمن ما خلق