(الأول) - ان يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية، إلى أن ينتهي الامر إلي اختلال النظام، فيترك الاحتياط رأسا وفي جميع الشبهات.
(الثاني) - ان يختار الاحتياط في بعض الافراد العرضية دون بعض حتى لا ينتهي الامر إلى اختلال النظام ابدا. ولعل هذا الطريق الثاني أولى، لما ورد عنهم (عليهم السلام) من أن (القليل الذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه) ثم إن لهذا الطريق أيضا صورتين:
(الأولى) - ان يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها.
(الثانية) - ان يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنونا أو مشكوكا، ويترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوما، فان كان ذلك أيضا مخلا بالنظام يكتفى بالاحتياط في المظنونات فقط. وهذا هو المراد مما ذكره صاحب الكفاية (ره) بقوله: (كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الامر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا).
(دوران الامر بين محذورين) وقبل ذكر الأقوال في المقام وبيان الصحيح والسقيم منها لا بد من التنبيه على امر. وهو انه يعتبر في محل النزاع أمران: (أحدهما) - دوران الفعل بين الوجوب والحرمة فقط، وعدم احتمال اتصافه بغير هما من الاحكام غير الالزامية فإنه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة، لكونه شكا في التكليف الإلزامي، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية المحضة، لعدم