عليه للشك في تحقق الذبح، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلما أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة مع العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية.
اما القسم الأول فهو مورد لأصالة الحل من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة مصداقية، واما ما افاده الشهيد (ره) من أن الأصل في اللحوم مطلقا هو الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض، إذ لاوجه له بعد العلم بوقوع التذكية عليه، واما ما ذكره بعضهم من التمسك باستصحاب حرمة اكله الثابتة قبل زهاق الروح، فهو أيضا غير وجيه اما (أولا) فلان حرمة اكل الحيوان الحي غير مسلمة، وقد أفتى جماعة من الفقهاء بجواز بلع السمك الصغير حيا، مع أن تذكية انما هي بموته خارج الماء، لا بنفس اخراجه منه، ولذا التزموا بعدم جواز اكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد اخراجه من الماء حيا. واما (ثانيا) فلان الحرمة الثابتة على تقدير تسليمها كانت ثابتة لعنوان الحيوان المتقوم بالحياة، وما يشك في حليته انما هو اللحم، وهو مغائر للحيوان فلا يمكن جريان الاستصحاب.
واما القسم الثاني فلا مانع فيه من الرجوع إلى استصحاب عدم طرو مانع من التذكية، فإذا تحقق الذبح عليه جامعا للشرائط المعتبرة فيه تثبت التذكية بضم الوجدان إلى الأصل فيحكم بحليته.
واما القسم الثالث فان قلنا بأن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل، كما ادعاه صاحب الجواهر (ره). واستدل عليه برواية على بن يقطين الواردة في الجلود، وقلنا أيضا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتى في العناوين الذاتية، كعنوان الكلبية مثلا، فلا مانع من التمسك بذلك العموم بعد اجراء استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج منه، فيحكم بحلية لحم تردد