ثم انه ذكر صاحب الكفاية (ره) انه لا يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، للزوم الدور، ولا في موضوع مثله، للزوم اجتماع المثلين، ولا في موضوع ضده، للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده.
أقول: اما اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، فلا ريب في كونه مستحيلا ومستلزما للدور، فان القطع المتعلق بحكم يكون طريقا إليه لا محالة، إذ الطريقية غير قابلة للانفكاك عن القطع، معنى كونه طريقا إلى الحكم فعلية الحكم مع قطع النظر عن تعلق القطع به. ومعنى كون القطع مأخوذا في موضوعه عدم كونه فعليا إلا بعد تعلق القطع به، إذ فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، ولذا قد ذكرنا - غير مرة - ان نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شئ بنسبة المعلول إلى علته، فيلزم توقف فعلية الحكم على القطع به، مع كونه في رتبة سابقة على القطع به، على ما هو شأن الطريق. وهذا هو الدور الواضح واما اخذ القطع بحكم في موضوع ضده، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة، فقد يقال انه لا يلزم منه اجتماع الضدين، إذ الوجوب قد تعلق