ينقطع اتصال الاخبار إلى المعصوم عليه السلام فلا يقع الباقي من الرواة في سلسة اثبات قول المعصوم عليه السلام فلا يكون مشمولا لأدلة الحجية، لعدم ترتب اثر شرعي عليه، فيكون التعبد بحجية لغوا.
ومن الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر، وهي قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). والاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على اثبات أمور:
(أحدها) - ان يكون المراد انذار كل واحد من النافرين بعضا من قومهم، لا انذار مجموع النافرين مجموع القوم، ليقال إن إخبار المجموع وانذارهم يفيد العلم بالواقع، فيخرج عن محل الكلام في بحث حجية الخبر، وهذا الامر ثابت، لان تقابل الجمع بالجمع ظاهر في التوزيع، كما في قوله تعالى:
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فان المراد منه ان يغسل كل واحد وجهه ويده، لا أن يغسل المجموع وجه المجموع، كما أن طبع الحال وواقع القضية أيضا هو ذلك، لان الطائفة النافرة للتفقه في الدين إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعا، بل يذهب كل واحد منهم إلى ما يخصه من المحل، ويرشد من حوله من القوم.
(ثانيها) - ان يكون المراد من الحذر هو التحفظ والتجنب العملي لا مجرد الخوف النفساني، وهذا الامر أيضا ثابت، لان ظاهر الحذر هو اخذ المأمن من المهلكة والعقوبة وهو العمل، لا مجرد الخوف النفساني.
(ثالثها) - ان يكون الحذر والتجنب العملي واجبا عند انذار المنذر، وهذا الامر أيضا ثابت، لان كلمة (لعل) ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها، كما يظهر من مراجعة موارد استعمالها، سواء كان استعمالها في مقام