عبد الله بن سنان ولم يستدل عليها بموثقة مسعدة بن صدقة، ولعل الوجه في عدم استدلاله بها اشتمالها على جملة من أمثلة الشبهة المصداقية فرأى اختصاصها بها ولم يستدل بها على البراءة في الشبهة الحكمية، وعكس الامر صاحب الكفاية (ره) فتمسك للبراءة في الشبهة الحكمية بموثقة مسعدة بن صدقة، ولم يستدل بالروايتين. ولعل الوجه في عدم استدلاله بهما ظهور قوله عليه السلام (فيه حلال وحرام) فيهما في فعلية الانقسام إلى القسمين المختصة بالشبهات الموضوعية، إذ لا معنى لانقسام الشئ المجهول حرمته وحليته إلى القسمين كما هو واضح.
هذا، والتحقيق عدم صحة الاستدلال بشئ من هذه الروايات على البراءة في الشبهات الحكمية التي هي محل الكلام، إذا فيها قرائن تقتضي اختصاصها بالشبهات الموضوعية. وهذه القرائن بعضها مشترك بين موثقة مسعدة بن صدقة وغيرها، وبعضها مختص بالموثقة، و بعضها مختص بغيرها. اما القرينة المشتركة فهي قوله عليه السلام (بعينه) فإنه ظاهر في الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وذلك لأن حمل هذه الكلمة على التأكيد - بان يكون المراد منها تأكيد النسبة والاهتمام بالعلم بالحرمة - خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن يكون احترازا عن العلم بالحرام لا بعينه، ولا ينطبق ذلك إلا على الشبهة الموضوعية، إذ لا يتصور العلم بالحرام لا بعينه، في الشبهة الحكمية، فإنه مع الشك في حرمة شئ وحليته لا علم لنا بالحرام لا بعينه و (بعبارة أخرى) العناوين الكلية اما ان تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك، فعلى الأول تكون معلومة الحرمة بعينها، وعلى الثاني لا علم بالحرمة أصلا. نعم يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع العلم الاجمالي بالحرمة. ومن الظاهر أن هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العلم الاجمالي بالحرمة، إذ جعل الترخيص في الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما اجمالا