لتلك الفروع ودفع التوهم المذكور:
(الفرع الأول) - ما إذا كان لأحد درهم عند الودعي، وللآخر درهمان عنده، فسرق أحد الدراهم، فقد ورد النص أنه يعطى لصاحب الدرهمين درهم ونصف، ولصاحب الدرهم نصف. فقد يقال: إن الحكم بالتنصيف مخالف للعلم الاجمالي بان تمام هذا الدرهم لأحد هما، فالتنصيف موجب لاعطاء النصف لغير مالكه ثم لو انتقل النصفان إلى ثالث بهية ونحوها، فاشترى بمجموعهما جارية، يعلم تفصيلا بعدم دخولها في ملكه، لكون بعض الثمن ملك الغير، فالحكم بجواز وطئها مخالف للعلم التفصيلي. وربما يقال في دفع الاشكال: أن الحكم المذكور في النص موافق للقاعدة، لان الامتزاج موجب للشركة القهرية فيكون كل منهما شريكا في كل جزء جزء من الدراهم الثلاثة، فما سرق يكون لهما لا لأحدهما.
وفيه (أولا) - ان المقام أجنبي عن باب الامتزاج، إذ الامتزاج الموجب للشركة الفهرية إنما هو فيما إذا كان الامتزاج موجبا لوحدة المالين في نظر العرف فصار الممتزجان واحدا في نظر العرف، بلا فرق في ذلك بين ان يكونا مختلفين في الجنس - كما إذا امتزج الماء والحليب مثلا - أو متحدين في الجنس، كما إذا امتزج الحليب بالحليب. والمقام ليس من هذا القبيل، كما هو ظاهر.
و (ثانيا) - أن لازم ذلك هو الحكم باعطاء ثلث الدرهمين، وهو ثلثا درهم لصاحب الدرهم واعطاء ثلثي الدرهمين وهو درهم وثلث لصاحب الدرهمين، والمفروض ان الحكم المنصوص على خلاف ذلك، وهو الحكم باعطاء ربع الدرهمين - وهو النصف - لصاحب الدرهم واعطاء ثلاثة أرباع الدرهمين - أي درهم ونصف - لصاحب الدرهمين.
والتحقيق أن يقال إن الحكم بتنصيف الدرهم في الفرع المذكور ليس مخالفا للقطع بالحكم الشرعي، غاية الأمر أن الشارع قد حكم بالتصرف في مال