بالمجتهد بل يعم المقلد أيضا.
(الأمر الثالث) - ذكر شيخنا الأنصاري (ره) أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فاما ان يحصل له القطع به أو الظن أو الشك، وبحسب هذا التقسيم جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة: (1) في القطع. (2) في الظن. (3) في الشك. ومحط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي، وعدل عنه صاحب الكفاية (ره) وملخص ما ذكره في وجه العدول أمور ثلاثة:
(الأول) - أنه لابد من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي والظاهري، لعدم اختصاص احكام القطع بما إذا كان متعلقا بالحكم الواقعي، وعليه فلا بد من أن يجعل التقسيم ثنائيا، بان يقال إن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، فاما ان يحصل له القطع به أولا، وعلى الثاني لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وتمت مقدمات الانسداد علي تقرير الحكومة، وإن لم يحصل له الظن أو حصل ولكن لم تتم مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، فعليه الرجوع إلى الأصول العملية العقلية: من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف الموارد.
(الثاني) - أنه لابد من تخصيص الحكم بالفعلي، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي، لعدم ترتب أثر على الحكم الانشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية.
(الثالث) - أنه لابد من تبديل الظن بالطريق المعتبر، لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الاحكام، فان الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك، وقد جعل في تقسيم الشيخ (ره) قسيما له. والأمارة المعتبرة ربما لا تفيد الظن الشخصي، ولا يعتبر في حجيتها الظن الشخصي، فهي قسيم الشك، وجعلت