(وجوب موافقة القطع التزاما) وليعلم أنه يجب تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به من الاحكام الالزامية وغير الالزامية، بل فيما أخبر به من الأمور التكوينية الخارجية، من الأرض والسماء وما فيهما وما تحتهما وما فوقهما، فان تصديقه صلى الله عليه وآله في جميع ذلك واجب، ولكنه خارج عن محل البحث، لكونه من أصول الدين لا من الفروع، باعتبار أن تصديقه صلى الله عليه وآله في جميع ذلك يرجع إلى تصديق نبوته صلى الله عليه وآله ويجب أيضا الاتيان بالواجبات التعبدية مضافا إلى الله سبحانه وتعالى ومتقربا بها إليه على ما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي، وهذا الوجوب - أي وجوب الاتيان بالعبادات مع قصد التقرب - أيضا خارج عن محل الكلام، فإنه مختص بالتعبديات، ووجوب الموافقة الالتزامية على تقدير تسليمه لا اختصاص له بالتعبديات، بل يجري في التوصليات أيضا، فليس المراد من الموافقة الالتزامية - في محل الكلام - هو الاتيان بالواجب مع قصد القربة، بل المراد هو الالتزام القلبي بالوجوب المعبر عنه بعقد القلب، فيكون كل واجب - على تقدير وجوب الموافقة الالتزامية - منحلا إلى واجبين: العمل الخارجي الصادر من الجوارح، والعمل القلبي الصادر من الجوانح.
ثم إنهم ذكروا أن ثمرة هذا البحث تظهر في جريان الأصل في موارد دوران الامر بين المحذورين، وفي أطراف العلم الاجمالي، فيما إذا كانت الأطراف محكومة بالتكليف الإلزامي، فعلم اجمالا بارتفاعه في بعض الأطراف، فعلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية لا يجري الأصل لكونه منافي للالتزام بالحكم الواقعي