احتياط باطل) فلا وجه لما ذكره المحشون على قوله المذكور. على تفصيل يأتي لان التفصيل الذي ذكره بعد سطور بأنه ان كان مطابقا للواقع فكذا، وان كان مخالفا له فكذا، انما هو بعد انكشاف الواقع. والمراد من البطلان في صدر عبارته، بمعنى عدم جواز الاجتزاء به بحكم العقل، انما هو قبل انكشاف الواقع، فلا ربط له بالتفصيل المذكور بعد سطور. ولا فرق في الحكم بالبطلان ظاهرا بالمعنى المذكور بين المعاملات والعبادات إذا فرض تمشى قصد القربة منه في العبادات. والا فلا ينبغي الشك في بطلان العبادات واقعا. هذا كله قبل انكشاف الحال بالعلم أو بالحجة. وأما إذا تبين الحال فالصور المتصورة أربع:
(الصورة الأولى) - ان تنكشف مخالفة المأتي به للواقع، بفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل، وبفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا أو كان من يجب الرجوع فعلا هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل. ولا اشكال في الحكم ببطلان العمل في هذه الصورة، لعدم مطابقته للواقع على حسب الحجة الفعلية والحجة حين العمل.
(الصورة الثانية) - ان تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بفتوى كلا المجتهدين، أو كان من يجب الرجوع إليه فعلا هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل، وكان العمل المأتي به مطابقا للواقع بفتواه. ولا اشكال في الحكم بصحة العمل في هذه الصورة، لكونه مطابقا للواقع على حسب الحجة الفعلية والحجة حين العمل، بل يستفاد الحكم بصحته في هذه الصورة من الحكم بالصحة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية.
(الصورة الثالثة) - ان تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل، ومخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا.
والظاهر هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة، لان المقتضي للصحة إما ان يكون