الطبيعة باعتبار أن غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتا قبل طرو التعذر، فيصدق انه لا يسقط بتعذر غيره، بخلاف بعض اجزاء المركب، فإنه كان واجبا بوجوب ضمني قد سقط بتعذر المركب من حيث المجموع، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك، فهو وجوب استقلالي وهو حادث، فلا معنى للاخبار عن عدم سقوطه بتعذره غيره. وكذلك الحال في المرتبة النازلة، فان وجوبها لو ثبت بعد تعذر المرتبة العالية لكان وجوبا حادثا جديدا، لا يصح التعبير عنه بعدم السقوط، فإرادة معنى عام من الرواية شامل لمورد تعذر بعض الافراد، وموارد تعذر بعض الاجزاء وموارد تعذر المرتبة العالية تحتاج إلى عناية لا يصار إليها إلا بالقرينة.
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام عدم تمامية قاعدة الميسور، ووجوب الاتيان بالميسور من الاجزاء عند تعذر بعضها. نعم لا نضائق عن وجوب الاتيان بغير المتعذر من الاجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصة، كما في الصلاة، فإنها لا تسقط بحال بمقتضى الاجماع والروايات على ما ذكر في محله (التنبيه الرابع) في حكم ما إذا تردد الامر بين جزئية شئ أو شرطيته، وبين ما نعيته أو قاطعيته، بمعنى أنا نعلم إجمالا باعتبار أحد الامرين في الواجب إما فعل هذا الشئ أو تركه. وتحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث:
(المسألة الأولى) - ما إذا كان الواجب واحدا شخصيا، لم تكن له