الشارع أو لا، بان لا تعلم له حالة سابقة أو علمت ولم يعتبرها الشارع، كما إذا كان الشك في بقاء شئ ناشئا من الشك في المقتضي، على القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع في جريان الاستصحاب، وكذا على غيره من التفصيلات المذكورة في بحث الاستصحاب. و (الأول) - أي الشك الذي علمت له حالة سابقة واعتبرها الشارع مجرى للاستصحاب سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف به، وأمكن الاحتياط أم لم يمكن. (والثاني) - أي الشك الذي لم يعتبر الشارع حالته السابقة، سواء كانت له حالة سابقة معلومة ولم يعتبرها الشارع أو لم تكن، فان كان الشك في أصل التكليف كان مجرى للبراءة، وان كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، فان أمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاشتغال، كما في موارد دوران الامر بين القصر والتمام، وان لم يمكن الاحتياط كما في دوران الامر بين المحذورين، فهو مورد لقاعدة التخيير. هذا كله في الحكم التكليفي وكذا الحال عند الشك في الحكم الوضعي، فيجرى فيه جميع ما ذكرناه في الحكم التكليفي بناء على كون الحكم الوضعي أيضا مجعولا مستقلا كما هو الصحيح، على ما سنتكلم فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى. وإن كان بعض أقسامه منتزعا من التكليف كالشرطية والجزئية للمأمور به.
(وبالجملة) لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث تقسيم الشك فيه إلى الأقسام الأربعة، وجريان الأصل العملي فيه، ثم إن عدم ذكر أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة في علم الأصول انما هو لعدم وقوع الخلاف فيها فإنها من الأصول الثابتة بلا خلاف فيها، ولذا لم يتعرضوا للبحث عنها في علم الأصول، لا لكونها خارجة من علم الأصول وداخلة في علم الفقه على ما توهم.
وخلاصة القول ان أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة بمنزلة أصالة الحل عند