أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة والنقلية المنفصلة.
بقى الكلام في جهات لابد لنا من التعرض لها:
(الجهة الأولى) - في مقدار الفحص، فهل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل أو يكفي الاطمئنان، أو يكفي مجرد الظن بالعدم؟ وجوه خيرها أوسطها. أما عدم وجوب تحصيل العلم الدليل عليه. مضافا إلى كونه مستلزما للعسر والحرج، بل موجب لسد باب الاستنباط لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادة، وان أصر في الفحص. واما عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل على اعتباره، فهو لا يغني عن الحق شيئا. فتعين الوسط وهو كفاية الاطمئنان لكونه حجة بيناء العقلاء، ولم يردع عنه الشارع. واما تحقق الصغرى لهذه الكبرى اي حصول الاطمئنان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية فعلا، فان المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة ورتبوا الاخبار وبوبوها، فبالرجوع إلى اخبار باب وبعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان. ولولا هذا الترتيب والتبويب لكان اللازم هو الفحص في كتب الاخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة (الجهة الثانية) - بعد ما عرفت وجوب تعلم الأحكام الشرعية والفحص عنها، وقع الاشكال في أن وجوبه طريقي لا يترتب العقاب عند تركه الا علي مخالفة الواقع كما هو المشهور، أو نفسي يعاقب العبد على تركه ولو لم يخالف الواقع، كما عن المحقق الأردبيلي (ره) وصاحب المدارك ومال إليه صاحب الكفاية (ره) في آخر كلامه. وقبل الشروع في تحقيق المقام وبيان المختار فيه لا بد من التنبيه على أمور:
(الأول) - ان محل الكلام هو العلم بالأحكام الفرعية. واما العلم بالأصول الاعتقادية كالعلم بالتوحيد والنبوة وسائر ما يجب تحصيله والاعتقاد به، فهو