الفقيه في باب ميراث أهل الملل، وقد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلامة (ره) مرسلة، وكذلك عن كتاب مجمع البحرين هذا كله من طرق (الخاصة).
واما (العامة) - فرووها بطرق متعددة كلها بلا زيادة، الا رواية ابن الأثير في النهاية، ففيها زيادة لفظ (في الاسلام) ثم اعلم أنه لا معارضة بين الروايات من جهة الزيادة والنقيصة، لصدور هاتين الجملتين عن النبي (ص) في موارد متعددة فيحتمل صدورها بوجوه مختلفة نعم قد اختلفت الروايات في قصة سمرة بن جندب مع كونها قصة واحدة، فلا محالة تكون الروايات الواردة في خصوص هذه القصة متعارضة، فقد رويت (تارة) بلا ذكر الجملتين كما في رواية الفقيه عن الصيقل الحذاء، و (أخرى) مع ذكر هما بلا زيادة شئ آخر، كما في رواية ابن بكير المتقدمة عن زرارة و (ثالثة) بزيادة كلمة (على مؤمن) كما في رواية ابن مسكان المتقدمة عن زرارة والترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيادة، لان احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمالها في النقيصة، فيؤخذ بالزيادة.
فتلخص مما ذكرناه ان هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة ومع زيادة (على مؤمن) كما في رواية ابن مسكان، ومع زيادة (في الاسلام) كما في رواية الفقيه. والقول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها، لاحتمال ان يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات، فلم تثبت كلمة (في الاسلام) - مدفوع بأن الارسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روي ونحوه. وأما إذا كان بلفظ قال النبي (ص) (مثلا) كما في ما نحن فيه، فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي، والا فلا يجوز له الاخبار البتي بقوله قال. فتعبير الصدوق (ره) في الفقيه بقوله قال النبي (ص) يدل على أنه ثبت عنده صدور هذا القول منه (ص) بطريق صحيح، والا لم يعبر بمثل هذا التعبير، فيعامل