جزئي الموضوع - وهو الظن - متحقق بالوجدان، والجزء الاخر - وهو الواقع - متحقق بالتعبد الشرعي. وإن كان الظن غير معتبر لا يترتب عليه الحكم إلا مع احراز الجزء الآخر - وهو الواقع - بامارة أخرى معتبرة، أو بأصل من الأصول المعتبرة.
وأما اخذ الظن بحكم الظن بحكم في موضوع نفسه إن كان متعلقا بالحكم، أو اخذه في موضوع حكم متعلقه إن كان متعلقا بالموضوع، فهو غير ممكن، لاستلزامه الدور على ما تقدم بيانه في القطع، إذا لا فرق بين القطع والظن من هذه الجهة، بلا فرق بين الظن المعتبر وغيره في هذه الصورة. واما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مع كون الظن معتبرا شرعا، فهو ممكن، لان النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه ولو في نظر الظان، إذا الظن وإن كان عاما تعبدا، إلا أنه يحتمل مخالفته للواقع وجدانا، ففي مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد. وبهذا ظهر ان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مما لا مانع منه، ولو قلنا بعدم امكان ذلك في القطع، إذ القاطع لا يحتمل ان يكون قطعه مخالفا للواقع، فتكون النسبة بين الواقع، تعلق نظر في نظر القاطع هو العموم المطلق، فيمكن أن يتوهم ان اخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله مستلزم لاجتماع المثلين في نظر القاطع، وإن تقدم دفع هذا التوهم وأما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله، فليس فيه الا اجتماع العنوانين، فيلتزم بالتأكد كما هو الحال في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين، وإن كان الظن غير معتبر، فأخذه في موضوع الحكم المماثل بمكان من الامكان، بل نقول بالامكان فيه ولو قلنا بالمنع في الظن المعتبر من جهة كونه علما تعبدا، بخلاف الظن غير المعتبر، إذ لا يتصور فيه مانع أصلا.
وأما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يضاده، فان كان الظن معتبرا،