فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا، وان الاجماع لا يكون حجة، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه.
(المبحث الرابع في حجية الشهرة) اعلم أن الشهرة على اقسام ثلاثة: (القسم الأول) - الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها، ويقابلها الشذوذ والندرة، بمعنى قلة الناقل لها. وهذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور، استنادا إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله (ع): (خذ بما اشتهر بين أصحابك) وما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (ع): (خذ بالمجمع عليه بين أصحابك) باعتبار ان المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي، بقرينة المقابلة في قوله (ع):
(واترك الشاذ النادر).
ولكن التحقيق عدم كونها من المرجحات، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة هو الخبر الذي أجمع على صدوره من المعصوم، فيكون المراد منه الخبر المعلوم صدوره، لقوله (ع): (فان المجمع عليه لا ريب فيه) وقوله (ع) بعد ذلك: (الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله) فان الإمام عليه السلام طبق الامر البين رشده على الخير المجمع عليه، وحينئذ يكون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه، لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة، والمراد بالسنة كل خبر مقطوع الصدور