مضافا إلى أن الالتزام بالوجوب - مع عدم العلم به، أو الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها - تشريع محرم.
فتحصل أنه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الامر بين المحذورين، وفي أطراف العلم الاجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية.
نعم يبقى الكلام في جريان الأصل من جهة المقتضي وهو شمول إطلاقات أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي وعدمه. والبحث عنه موكول إلى محله، وهو مبحث الأصول العملية. ونتكلم فيه هناك إن شاء الله تعالى.
(قطع القطاع) وليعلم أنه ليس المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا، لكونه عالما بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو بالاكتساب، إذ قطعه حاصل من المبادي المتعارفة التي لو اطلع غيره عليها حصل له القطع أيضا، غاية الامر أنه عارف بتلك المبادي دون غيره، بل المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا من الأسباب غير العادية، بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها.
إذا عرفت المراد من القطاع، فاعلم أنه ربما يقال بعدم الاعتبار بقطعه، ولكن الصحيح خلافه، لما عرفت سابقا من أن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل اثباتا ونفيا، فهي غير قابلة للتخصيص بغير القطاع. هذا في القطع الطريقي. وأما القطع الموضوعي فأمره - سعة وضيقا - وإن كان بيد المولى،