أيضا مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح، واما ما ذكره من أن الظن على تقرير الحكومة حجة، ولا يصح اسناد المظنون إلى الشارع، ففيه ان مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط، بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات والموهومات، على ما يجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى. واما ما ذكره من أن اثر الحجية هو التنجيز والتعذير، فقد تقدم ما فيه ولا نعبد.
فتحصل ان الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) من أن الحجية ملازمة لصحة الاستناد والاسناد، وحيث انهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي، بل من آثار وجودها الذهني، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرى وكبرى، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرى أو كبرى، بمعنى الشك في وجود الحجة أو في حجية الموجود، وهذا هو المراد من قولنا ان الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها على ما تقدم.
ثم إن الشيخ (ره) - بعد ما أسسه من الأصل - تمسك لاثبات حرمة العمل بالظن بالعمومات والآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى:
(ولا تقف ما ليس لك به علم) ونحوه، وذكر ان مقتضى هذه الآيات هو حرمة العمل بالظن، إلا ما خرج بالدليل، ونسبة أدلة الحجية إلي تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى العالم، فالشك في حجية شئ يكون شكا في التخصيص والمرجع فيه عموم العام.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بأن أدلة حجية الأمارات حاكمة على الأدلة المانعة، لأن دليل حجية الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعا، إذ موضوعها غير العلم. ومفاد دليل الحجية كون الأمارة علما بالتعبد، فهو ناف للحكم بلسان نفي الموضوع وتخصيص بلسان الحكومة، فعند الشك في حجية