ترك التعلم قبل الوقت، مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان بالواجب.
و الاشكال المذكور مختص بهذه الصورة.
والذي ينبغي أن يقال انه إن كانت القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب معتبرة عقلا من باب قبح التكليف بغير المقدور، وغير دخيلة في الملاك كما إذا ألقى أحد نفسه من شاهق إلى الأرض، فإنه أثناء الهبوط إلى الأرض وان لم يكن مكلفا بحفظ نفسه، لعدم قدرته عليه، إلا ان قدرته ليست دخيلة في الملاك ومبغوضية الفعل للمولى باقية بحالها، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب التعلم قبل الوقت للتحفظ على الملاك الملزم في ظرفه، وان لم يكن التكليف فعليا في الوقت، لما تقدم سابقا من أن العقل يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم، كما يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي، وإن كانت القدرة معتبرة شرعا ودخيلة في الملاك، فلا يجب التعلم قبل الوقت حينئذ، بلا فرق بين القول بوجوبه طريقيا والقول بوجوبه نفسيا. اما على القول بالوجوب الطريقي فالامر واضح، إذ لا يترتب على ترك التعلم فوات واجب فعلي ولا ملاك ملزم. واما على القول بالوجوب النفسي، فلان الواجب انما هو تعلم الاحكام المتوجهة إلى شخص المكلف. والمفروض انه لم يتوجه إليه تكليف ولو لعجزه، ولا يجب على المكلف تعلم الاحكام المتوجهة إلى غيره، هو القادر، ولذا لا يجب على الرجل تعلم احكام الحيض.
وظهر بما ذكرناه انه لا ثمرة عملية بيننا وبين المحقق الأردبيلي (ره) إذ قد عرفت عدم وجوب التعلم في هذا الفرض على كلا القولين، فلا يجدي الالتزام بالوجوب النفسي في دفع الاشكال المذكور، بل الحق هو الالتزام بالاشكال وعدم وجوب التعلم، ولا يلزم منه محذور.
(الجهة الثالثة) - هل يختص وجوب التعلم بما إذا علم المكلف تفصيلا