أو إجمالا أو اطمأن بابتلائه بما يعلم حكمه، كحكم الشكوك المتعارفة التي يعم بها الابتلاء، أو يجب بمجرد احتمال الابتلاء؟ وجهان بل قولان: المشهور بينهم بل المتسالم عليه هو الثاني. وربما يقال بالأول تمسكا باستصحاب عدم الابتلاء وبعد احراز عدم الابتلاء ولو بالتعبد لا يجب التعلم.
ورد هذا الاستصحاب بوجهين: (الأول) - ان أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام، بدعوى انها لا تشمل إلا الأمور الماضية المتعلق بها اليقين السابق والشك اللاحق فعدم الابتلاء في المستقبل لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب.
وفيه ان الميزان في جريان الاستصحاب إنما هو تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه من دون فرق بين الأمور الماضية والاستقبالية، عين ما سيجئ الكلام فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى. ولذا بنينا على ذلك فروعا كثيرة: (منها) - جواز البدار في أول الوقت لذوي الاعذار تمسكا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت.
(الثاني) - ما ذكره المحقق النائيني (ره) وهو ان جريان الاستصحاب متوقف على كون الواقع المشكوك فيه بنفسه اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي. وأما إذا لم يكن كل من الأمرين. ولم يكن اثر شرعي في البين، أو كان الأثر مترتبا على نفس الشك دون الواقع، فلا معنى لجريان الاستصحاب. والمقام من هذا القبيل، لأن وجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل مترتب على احتمال الابتلاء لا على واقع الابتلاء، ليتمسك بالاستصحاب لاحراز عدمه.
وفيه انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي بناء على ما هو التحقيق من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أيضا. فيكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر على نفس