الظان بضيق الوقت يجب عليه البدار، ولو لم يبادر كان عاصيا ولو انكشف بقاء الوقت. والظان بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم، فلو توضأ أو اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام ولو انكشف عدم الضرر، وهكذا.
(التنبيه الثاني) - انه ربما يستدل لحرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب بقصد المعصية. وهناك روايات أخر دالة على عدم العقاب بالقصد، وقد يجمع (تارة) بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدمات. والطائفة الثانية على القصد المجرد. و (أخرى) بحمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يرتدع من قصده حتى حال بينه وبين العمل مانع قهري، والطائفة الثانية على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه، ويجعل الشاهد على هذا الجمع هو النبوي الدال على أنه إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال (ص) لأنه أراد قتل صاحبه، فان ظاهر التعليل هو إرادة القتل وعدم ارتداعه عن قصده، وعدم تمكنه منه.
هذا، ولكن التحقيق عدم صحة الاستدلال بالروايات الدالة على ترتب العقاب على قصد المعصية، لحرمة التجري مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض لوجوه:
(الأول) - انها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة، فانا راجعناها بتمامها ورأينا ان ما يدل على المقصود ضعيف السند، كالنبوي المذكور، وما هو تام سندا قاصر من حيث الدلالة، راجع الوسائل (أبواب مقدمة العبادات).
(الثاني) - ان مفادها هي المؤاخذة والمحاسبة على نية المعصية الواقعية وقصد ارتكاب الحرام الواقعي، كما هو مورد النبوي المذكور، فلا ربط لها بالحرام الخيالي وما يعتقده المكلف حراما، مع عدم كونه حراما في الواقع.
(الثالث) - انه لو سلمنا كون مفادها أعم من ذلك لا دلالة لها على حرمة