وأطرافه جميع الشبهات مما يحتمل التكليف، ومنشأه العلم بالشرع الأقدس، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأسا. (الثاني) - العلم الاجمالي المتوسط وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة وغير المعتبرة، ومنشأه كثرة الامارات والقطع بمطابقة بعضها للواقع، فانا لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع. (الثالث) - العلم الاجمالي الصغير وأطرافه موارد قيام الامارات المعتبرة، ومنشأه القطع بمطابقة مقدار منها للواقع. وحيث إن العلم الاجمالي الأول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني، والثاني بالثالث فلا يتنجز التكليف في غير مؤديات الطرق والامارات المعتبرة والميزان في الانحلال ان لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالي الكبير مقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير، لم يبق لنا علم اجمالي في بقية الأطراف (مثلا) إذا علمنا اجمالا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم، و علمنا أيضا بوجود خمس شياه مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني فانا لو أفرزنا خمس شياه بيض لم يبق لنا علم اجمالي بمغصوبية البقية، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير على المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير، بخلاف ما لو علمنا إجمالا بوجود ثلاث شياه محرمة في جملة البيض من القطيع. فان العلم الاجمالي الأول لا ينحل بالعلم الثاني، إذ لو أفرزنا ثلاث شياه بيض، بفي علمنا الاجمالي بمغصوبية البعض الباقي بحاله، لان انطباق الخمس على الثلاث غير معقول وعليه فلا ينبغي الشك في انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي المتوسط، إذ المعلوم بالاجمال في الأول لا يزيد عددا على المعلوم بالاجمال في الثاني لأن منشأ العلم الاجمالي الكبير هو العلم باستلزام الشرع لوجود احكام وتكاليف ويكفيه المقدار المعلوم بالاجمال في موارد قيام الامارات وكذا العلم الاجمالي الثاني ينحل بالعلم الاجمالي الثالث، لأنا لو أفرزنا مقدارا
(٣٠٥)