____________________
واما المستفاد من هذه الأخبار فهل هو جعل الحكم الاستحبابي لما قام عليه الخبر الضعيف كما هو ظاهر المشهور، أو ان المستفاد منها هو اعطاء الثواب على العمل لاتيانه بداعي الانقياد ورجاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله، فيكون المحصل منها هو ترتب الثواب لأجل الانقياد، ولا يكون لها دلاله على كون العمل بنفسه مستحبا بعنوان انه قد بلغ الثواب عليه.
والمختار للمصنف هو ما استفاده المشهور من دلالتها على جعل الحكم الاستحبابي، لظهور صحيحة هشام بن سالم المشار إليها في ترتب الثواب على نفس العمل بقوله عليه السلام: (من بلغه شيء من الثواب فعمله - أي فعمل الذي قد بلغه انه له ثواب - كان اجر ذلك له) (1) فان الظاهر منها كون الأجر والثواب على نفس العمل لا على الانقياد والرجاء، ولازم كون الثواب على نفس العمل ان نفس العمل هو الموضوع وهو الملزوم لهذا الثواب، ولا يكون كذلك الا حيث يكون هو مستحب بنفسه، فتدل هذه الصحيحة على أن المستحب الذي هو الملزوم لهذا الثواب هو نفس العمل، فالمتحصل منها ذكر اللازم وهو الثواب دليلا على جعل ملزومه وهو استحباب نفس العمل كما هو أحد طرق بيان جعل المستحبات في لسان الاخبار، كدلالة قوله عليه السلام: من سرح لحيته فله كذا من الثواب والاجر، ومن صلى النافلة أو صام اليوم الفلاني فله كذا مقدار من الثواب... على أن تسريح اللحية هو المستحب بعنوانه، وان صوم اليوم الفلاني والنافلة الكذائية مستحبان بعنوان ذاتهما، فلازم هذا الظاهر أن البلوغ حيثية تعليلية لجعل العمل الذي هو البالغ بالخبر مستحبا بعنوانه، ولذا ترتب الثواب والاجر على نفس العمل، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ظاهرة)) أي ان الصحيحة المذكورة ظاهرة ((في أن الاجر كان مترتبا على نفس الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه ذو ثواب)) لقوله عليه السلام من بلغه فعمله كان اجر ذلك له،
والمختار للمصنف هو ما استفاده المشهور من دلالتها على جعل الحكم الاستحبابي، لظهور صحيحة هشام بن سالم المشار إليها في ترتب الثواب على نفس العمل بقوله عليه السلام: (من بلغه شيء من الثواب فعمله - أي فعمل الذي قد بلغه انه له ثواب - كان اجر ذلك له) (1) فان الظاهر منها كون الأجر والثواب على نفس العمل لا على الانقياد والرجاء، ولازم كون الثواب على نفس العمل ان نفس العمل هو الموضوع وهو الملزوم لهذا الثواب، ولا يكون كذلك الا حيث يكون هو مستحب بنفسه، فتدل هذه الصحيحة على أن المستحب الذي هو الملزوم لهذا الثواب هو نفس العمل، فالمتحصل منها ذكر اللازم وهو الثواب دليلا على جعل ملزومه وهو استحباب نفس العمل كما هو أحد طرق بيان جعل المستحبات في لسان الاخبار، كدلالة قوله عليه السلام: من سرح لحيته فله كذا من الثواب والاجر، ومن صلى النافلة أو صام اليوم الفلاني فله كذا مقدار من الثواب... على أن تسريح اللحية هو المستحب بعنوانه، وان صوم اليوم الفلاني والنافلة الكذائية مستحبان بعنوان ذاتهما، فلازم هذا الظاهر أن البلوغ حيثية تعليلية لجعل العمل الذي هو البالغ بالخبر مستحبا بعنوانه، ولذا ترتب الثواب والاجر على نفس العمل، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ظاهرة)) أي ان الصحيحة المذكورة ظاهرة ((في أن الاجر كان مترتبا على نفس الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه ذو ثواب)) لقوله عليه السلام من بلغه فعمله كان اجر ذلك له،