____________________
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه بعد ان تمت دلالة (الميسور لا يسقط بالمعسور) على لزوم الاتيان بالباقي في المركب الواجب عند تعذر بعضه، فالمناقشة الأولى من احتمال الاجمال فيها من ناحية شمولها للمركب لا وجه لها، لدعوى ظهورها في الاطلاق الشامل للمركب، لان المفرد المحلى باللام له ظهور في الشمول والميسور مفرد محلى باللام فله ظهور يشمل كل ميسور سواءا كان ميسورا للمركب أو للعام. هذا إذا لم نقل باختصاصها بالمركب بدعوى ان العام اما بدلي أو استغراقي، ولا وجه للعام البدلي لان العجز فيه لا يكون الا بالعجز عن الطبيعة بجميع افرادها، واما العام الاستغراقي فلوضوح انه لا مجال لان يتوهم أحد ان العجز عن بعض افراده موجب لسقوط الافراد الاخر المتيسرة بعد ان كان ينحل إلى مطلوبات متعددة بمقدار ما له من الافراد، فيتعين ان التوهم انما يكون له مجال معقول في خصوص المركب المتعذر بعض اجزائه.
لا يقال: انه إذا كان لا مجال لتوهم كون العجز عن بعض افراد العام الاستغراقي موجبا لسقوط الافراد الاخر المتيسرة، فكذلك أيضا لا مجال للتبعيض في افراد العام الاستغراقي لانحلاله إلى أوامر متعددة فليس هناك شيء واحد يصح التبعيض فيه.
فإنه يقال: فرق بين الدلالة على التبعيض كما في النبوي المتقدم وبين هذا الخبر، ووجه الفرق ان هذا الخبر انما يدل على التبعيض باعتبار كون الباقي ميسورا لذلك المعسور، والعام الاستغراقي المنحل إلى أوامر لا يتوهم فيه ان الافراد غير المتعذرة فيه هي ميسور الافراد المتعذرة، بخلاف التبعيض المستفاد من لفظ (من) فإنه باعتبار الوحدة في مقام الطلب يصح التبعيض فيه وان كان عمومه استغراقيا، ولا سيما حيث يكون الاستغراق فيه بتكرير نفس الفعل... فاتضح الفرق بينهما وان التبعيض في النبوي له مجال، بخلاف التبعيض في هذا الخبر.
لا يقال: انه إذا كان لا مجال لتوهم كون العجز عن بعض افراد العام الاستغراقي موجبا لسقوط الافراد الاخر المتيسرة، فكذلك أيضا لا مجال للتبعيض في افراد العام الاستغراقي لانحلاله إلى أوامر متعددة فليس هناك شيء واحد يصح التبعيض فيه.
فإنه يقال: فرق بين الدلالة على التبعيض كما في النبوي المتقدم وبين هذا الخبر، ووجه الفرق ان هذا الخبر انما يدل على التبعيض باعتبار كون الباقي ميسورا لذلك المعسور، والعام الاستغراقي المنحل إلى أوامر لا يتوهم فيه ان الافراد غير المتعذرة فيه هي ميسور الافراد المتعذرة، بخلاف التبعيض المستفاد من لفظ (من) فإنه باعتبار الوحدة في مقام الطلب يصح التبعيض فيه وان كان عمومه استغراقيا، ولا سيما حيث يكون الاستغراق فيه بتكرير نفس الفعل... فاتضح الفرق بينهما وان التبعيض في النبوي له مجال، بخلاف التبعيض في هذا الخبر.