____________________
أشار إلى هذا الأمر الثاني بقوله: ((ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا)) لتقوم موضوعها بعنوان كون الباقي ميسورا للمأمور به عند العرف. وأشار إلى الأمر الأول وهو صدق قاعدة الميسور على المشروط الفاقد لشرطه: أي صدقه على ذات المشروط بقوله: ((كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا لصدقه)) أي لصدق عنوان الميسور ((حقيقة عليه)) أي على ذات المشروط ((مع تعذره)) أي مع تعذر الشرط فإنه يصدق عليه حقيقة ((عرفا)) أي عند العرف يصدق صدق حقيقيا على ذات المشروط انه ميسور للمشروط بما هو مشروط ((كصدقه عليه كذلك)) أي كما يصدق عند العرف حقيقة عنوان الميسور على الباقي من الاجزاء ((مع تعذر الجزء في الجملة)) من دون فرق في الجملة لما سيأتي من أن صدق الميسور على الباقي من الاجزاء منوط بكون الباقي معظم الاجزاء. ثم أشار إلى المباينة العقلية بين ذات المشروط والمشروط بما هو مشروط بقوله: ((وان كان فاقد الشرط)) أي ذات المشروط ((مباينا للواجد عقلا)) وهو المشروط بما هو مشروط، وانما نبه على خصوص المشروط لوضوح المباينة بين باقي الاجزاء وبين الكل فهو في غنى عن التنبيه.
(1) هذا تفريع على الأمر الثاني، وحاصله: انه لما كان حكم عدم السقوط في القاعدة موضوعه كون الباقي ميسورا عند العرف للمأمور به المتعذر بعضه، كان اللازم كون الباقي مما يعد ميسورا عندهم، فلابد وأن يكون الباقي في معظم الاجزاء، وإذا كان الباقي فاقدا لمعظم الاجزاء فلا يكون عند العرف من الميسور للمأمور به المتعذر، ومثله ما إذا قام الدليل على أن في المركب أركانا يفوت المركب بفوتها عمدا وسهوا، فان الفاقد لها بعد قيام الدليل على ذلك لا يكون ميسورا للمأمور به، ولذا قال (قدس سره): ((ولاجل ذلك)) أي ولاجل كون المدار على
(1) هذا تفريع على الأمر الثاني، وحاصله: انه لما كان حكم عدم السقوط في القاعدة موضوعه كون الباقي ميسورا عند العرف للمأمور به المتعذر بعضه، كان اللازم كون الباقي مما يعد ميسورا عندهم، فلابد وأن يكون الباقي في معظم الاجزاء، وإذا كان الباقي فاقدا لمعظم الاجزاء فلا يكون عند العرف من الميسور للمأمور به المتعذر، ومثله ما إذا قام الدليل على أن في المركب أركانا يفوت المركب بفوتها عمدا وسهوا، فان الفاقد لها بعد قيام الدليل على ذلك لا يكون ميسورا للمأمور به، ولذا قال (قدس سره): ((ولاجل ذلك)) أي ولاجل كون المدار على