وأما إدخال مباحث الألفاظ التي تكون خارجة حقيقة عن مسائل العلم، وتكون من المبادئ التصورية، وتكون عامة المنفعة في الفقه، وفي المسائل التي هي بالذات مسائل أصولية، فبالقيد الأخير. والملازمات العقلية - كمباحث الضد، والمقدمة، واجتماع الأمر والنهي - أيضا مندرجة فيه.
فتحصل: أن مباحث علم الأصول على أقسام:
قسم منها: المبادئ التصورية، وتكون مما يعم الابتلاء بها في الفقه والأصول.
وقسم منها: المباحث العقلية التي يستكشف بها الحكم الإلهي الواقعي، كالمباحث المشار إليها آنفا.
وقسم منها: المباحث العقلائية التي يستكشف بها الأحكام الواقعية، كمباحث العمومات والظهورات. والمراد من " الواقعية " هنا أعم من الواقعية مقابل الظاهرية.
وقسم منها: المباحث العقلية التي يستكشف بها الوظيفة الفعلية في مقام العمل، كمباحث العلم الاجمالي، والظن على الحكومة، ولا نظر فيها إلى الأحكام الواقعية، ولا الظاهرية. نعم المقصود الأقصى حفظ الحكم الواقعي.
وقسم منها: المباحث التي يستكشف بها الأحكام الظاهرية، كالأصول العملية.
فلا بد من تعريف شامل لتلك المباحث الخمسة، وطارد للقواعد الفقهية، وسائر المباحث اللغوية والرجالية.
ثم إن المراد من قولنا: " يمكن " هو أن علم الأصول علم سواء ترتب عليه استنباط الحكم الإلهي، أو ترتب عليه استنباط الأحكام العرفية في القوانين الحكومية والحقوقية، أو لم يترتب عليه شئ، فالتقييد بقولهم: " لاستنباط... " غريب. اللهم إلا أن يحمل " اللام " على أنه للغاية، بمعنى ما لأجلها الحركة، لا ما