يمكن البحث والتشاح في المسألة إثباتا، فهو من مقدمات النزاع، ومربوط بمقام ثبوت المسألة، كما لا يخفى.
فما أفاده العلامة في " التهذيب " مستدلا للقول بالأعم: بأن معنى " الضارب " من حصل منه الضرب (1)، لا يفي للجامعية، لما أشير إليه آنفا.
والذي يخطر بالبال أن يقال: هو أن الجامع الذاتي غير ممكن، وأما الجامع العنواني - لإسراء الوضع بنحو الوضع العام، والموضوع له الخاص - فممكن، فيقال:
بأن الأخصي يقول: بأن الموضوع له هو المتلبس بالفعل، والأعمي يقول: بأن الجامع هو الأعم منه ومن الذي تلبس به سابقا، فالواضع لاحظ العنوان المشير إلى الخارج، وأسرى الوضع إليه.
وهذا وإن كان غير معقول عندنا، على ما ذكرناه في محله (2)، ولكن عدم المعقولية عند بعض، لا يورث عدم معقولية النزاع أو لغويته، لذهاب جمع من المحققين إلى أن الموضوع له خاص في الهيئات (3)، ولعل القائلين بالأعم أيضا منهم، كلا، أو بعضا، فليتدبر جيدا.
فبالجملة: تعرض الأصحاب لامتناع تصوير الجامع عند الاستدلال على المسألة (4)، في غير محله، كما أن توهم إمكان الجامع الذاتي المنطبق على الفردين - الموصوف بالفعل، والمنقضي عنه المبدأ (5) - غير ممكن.
وتوهم: أن القول بالوضع العام والموضوع له الخاص، في حد الاشتراك